النووي
186
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
إِليها ، والخلوةُ بها ، هي ( 1 ) : كل من حرُم عليه نكاحُها على التأبيد ( 2 ) ، احترازٌ من أخت امرأته ونحوها . وقولنا بسبب مباح : احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، فإنهما محرمتان على التأبيد ؛ لكن لا بسبب مباح ؛ لأن ( 3 ) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام ؛ لأنه ليس فعلَ مكلف ؛ لأن الغافل ( 4 ) ليس مكلفًا . ووقع في كلام صاحب المهذب وغيرِه أنه حرام ، وهو تساهل ، ومرادُهم صورتهُ صورة الحرام .
--> = 18 - وبناتُ أولادها . ويحرم عليه : 19 - زوجة أبيه . 20 - وأزواجُ آبائه ، سواءٌ كانوا من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، وسواءٌ كانوا من نسب أو رضاع . 21 - وزوجة ابنه من النسب ، أو الرضاع وإن نزل . 22 - ومن وطئها الأبُ ، أو آباؤه بملك أو شبهة . 23 - ومن وطئها الابن ، وإن نزل بملك أو شبهة . وإن تزوج امرأة ، ثم وطئها أبوه ، أو ابنه بشبهة ، أو وطيء هو أمها ، أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها . هذه المحارم على التأبيد . وأما المحارم التي ليست على التأبيد : 1 - أن يجمع بين المرأة وأختها . 2 - وأن يجمع بين المرأة وعمتها . 3 - وأن يجمع بين المرأة وخالتها . ( أي : أخت الزوجة ، وعمتها ، وخالتها ) فإذا وقع طلاق أو وفاة للزوجة فله أن يتزوج إحداهن . اه - . محمد . ( 1 ) نسخة " أ " : هل . ( 2 ) نسخة " أ " : " بسبب مباح لحرمتها فقولنا : على التأبيد " . ( 3 ) نسخة " أ " : فإن . ( 4 ) نسخة " أ " : العاقد .